موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٠

380

الفَقْلة

الجزء الخامس: الزكاة

بعير نصفين ضم ماله، ووقت ومن اشترك خمسة أنصافا وله ثلاثة فليؤد شاة، ومن اشترك خمسة وعشرين وله ثلاثة أدى ثلاث أشياه وشريكه نصف بنت مخاض.

ومن ضيع زكاة عشرين واستفاد خمسة أعطى أربع أشياه وخمس بنت مخاض، وإن أدى نصف ما وجب ولم يؤد النصف الآخر حتى استفاد الخمسة قسم الفائدة فيحط مناب ما أعطى، وقيل: إن ضيع ما وجب في عشرين حتى استفاد خمسة أدى بنت مخاض … ويجوز هبة الأنعام توليجا لتبديل الوقت، فيكون للموهوب له صوفها ووبرها وشعرها ولبنها وما يتولد عنه وأولادها، كما أن له ما يتولد بالتجر من الدراهم الموهوبة توليجا).

وعقد محمد بن إبراهيم الكندي بابًا في جماع أنواع الصدقة من الإبل والبقر والغنم، فقال: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على وجوب الصدقة من الإبل والبقر والغنم، إذا كانت سائمة، وأجمعوا أن لا صدقة فيما دون خمس

وأجمع

من الإبل، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون ذود صدقة»، و أهل العلم على أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس

عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى

6

خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتان لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، كل هذا مجمع عليه، ولا هذا يصح عن علي بن أبي طالب ما روي عنه في خمسة وعشرين.

(1) شرح النيل: 211/ 3 - 212.