الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٩زكاة الفطر وأحكامها
الفتاة
409
19 إخراجها عن البالغ الباقي في عيال أبيه
سئل الإمام السالمي عن الولد إذا بلغ الحلم وبقي يخدم ويأكل من عند أبيه أعلى أبيه أن يخرج عنه زكاة الفطر أم لا؟
فقال: إذا بلغ فليس على أبيه منه شيء إلا الأنثى فتلزمه ما لم تزوج
320 من تلزمه صدقة الأبدان
وسئل الإمام السالمي عن صدقة الأبدان هل تلزم الغني فقط أم تلزم كل من لا يتحملها بدين؟ وإن كان في ذلك اختلاف فما الذي تحبه؟
فأجاب: نعم في ذلك اختلاف بين المسلمين، والذي يعجبني الناس إليه أداؤها ممن قدر على أدائها بغير تحمل دين (2).
(2)
وأرشد
321 من أصبح غنيًّا يوم الفطر ثم افتقر والعكس: قال العلامة محمد أطفيش وفي «التاج» من أصبح غداة الفطر غنيًّا واحتاج ماله قبل الإخراج في يومه لزمته، وكذا في عكسه، وقال الأكثر: لا، إن استغنى بعد الفجر وفي «الضياء»: لا تلزم من أيسر بعد صلاة
العيد (3).
وقال العلامة خميس الرستاقي ومن أصبح في غداة الفطر غنيًّا ثم أتت عليه جائحة فأذهبت ماله في ذلك اليوم قبل أن يخرج زكاة الفطر فعليه زكاة الفطر، وإن أصبح فقيرًا فاستغنى يوم الفطر قبل أن يدخل
فعليه الفطرة.
(1) جوابات الإمام السالمي: 106/ 2. (2) جوابات الإمام السالمي: 107/ 2. (3) شرح النيل: 299/ 3.