موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٠

410

الفَقَل

الجزء الخامس: الزكاة

وقول: لا فطرة عليه إذا استغنى بعد طلوع الفجر من يوم الفطر وهو أكثر القول، وإن افتقر من قبل أن يطلع الفجر من يوم الفطر، أو مات أحد ممن يلزمه إخراج الفطرة عنه فليس عليه فطرة.

وقول: إذا طلع الليل من يوم الفطر وجبت أحكام زكاة الفطر.

وفي الضياء: من أيسر بعد رجوعه من صلاة العيد فلا شيء عليه، وإن أيسر قبل ذلك فعليه الفطرة).

322 إذا أسلم بعد فجر يوم الفطر أو ارتد

:

قال العلامة محمد أطفيش ولا ـ يعني لا تلزم ـ من أسلم بعد طلوع الفجر، ومن ارتد يوم الفطر كله ثم أسلم لم تلزمه (2).

وقال خميس الرستاقي: وإن أسلم مشرك بعد طلوع الفجر من يوم الفطر فلا صدقة عليه وإن أسلم ليلة الفطر فالصدقة عليه، وإن ارتد مرتد يوم الفطر

ثم أسلم بعده لم تجب عليه؛ لأنها قربة والكافر لا قربة له، ومن أسلم ليلة الفطر وجبت عليه (3).

(3)

323 إخراج زكاة الفطر عن الولد الصغير والجد

قال العلامة خميس الرستاقي وعن أبي سعيد الله: وعلى الوالد أن يخرج عن ولده الصغير زكاة الفطر، إذا كان ممن يجب عليه إخراجها، وكذلك عبيد أولاده، وإن كان للولد مال فيختلف في إخراجها عنه: فقول:

(1) منهج الطالبين: 185/ 4. (2) شرح النيل: 299/ 3. (3) منهج الطالبين: 185/ 4.