موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١١

زكاة الفطر وأحكامها

الفتاة

411

يخرج عنه من ماله، وقول من مال أبيه فإن أخرجها الوالد من ماله أو من مال ولده، فكل ذلك جائز …

وأما وجوب زكاة الفطر على الجد فلا تجب إلا أن يكون لأولاد ولده مال، فيخرج عنهم من مالهم، وإن لم يكن لهم مال وكان الجد هو الوارث لهم ويلزمه عولهم، فيختلف في وجوب زكاة الفطر عليه عنهم، وأكثر القول: أنها لا تجب عليه، ويوجد في امرأة محتسبة في إخوتها، أنها تخرج عنهم زكاة الفطر وزكاة مالهم من مالهم وقول ليس على المحتسب أن يخرج زكاة الفطر عن اليتيم من مال اليتيم.

6

ومن كان له ولد صغير في بلد غير، بلده فعليه أن يخرج عنه صدقة

الفطر؛ لأن نفقته ومؤونته عليه).

إخراج زكاة الفطر عن الزوجة

قال العلامة خميس الرستاقي: اختلف في ثبوت زكاة الفطر على الزوج

عن زوجته:

فقول: إن ذلك عليه لها كانت غنية أو فقيرة، بثبوت عولها عليه كبنيه

وعبيده.

وقول: لا زكاة عليه فيها كانت غنية أو فقيرة، بثبوت التعبد عليها في نفسها. فإن كانت غنية أخرجت عن نفسها. وإن كانت فقيرة فلا شيء عليها.

وقولك: إن كانت غنية فلا شيء عليه فيها، وإن كانت فقيرة عليه أن يخرج عنها لزوال الكلفة عنها وثبوتها من عياله شبه أولاده الصغار (1) منهج الطالبين: 180/ 4.