الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٤414
الفَقَل
الجزء الخامس: الزكاة
وقال محمد أطفيش: ولا يلزم غنية أداؤها عن صغارها الفقراء ولو مات أبوهم، وتعطي من مالها ولو من صداق عاجل لا أجل عمن يلزمها عوله
كعيدها (1).
327 إخراج زكاة الفطر عن المرأة قبل أن تنكح
قال العلامة السالمي: قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أنّ المرأة قبل أن تنكح أنّها تُخرج زكاة الفطر عن نفسها (2).
ونقل الكندي هذا الإجماع عن أبي بكر مستدلا بالحديث نفسه (3).
328 إخراج زكاة الفطر عن اليتيم
جاء في معارج الآمال: اختلفوا في إخراج الفطرة من مال اليتيم على نحو اختلافهم في إخراج الزكاة من ماله:
وقال محمد بن الحسن من الحنفية لا تجب عليه الفطرة؛ لأنها عبادة ولا تلزم الصبي، واحتج له بعضهم بأنّها شرعت طهرة للصيام، ولا صيام
على الصبي.
وأجيب عن الأول: بأنّها عبادة فيها معنَى المؤونة، بدليل أنها يتحملها
عن الغير، وصارت كنفقة الأقارب.
بعض
وعن الثاني: بأنها شرعت طهرة للصيام، وطعمة للمساكين، فإذا ذهبت الحكمة بقي البعض الآخر، فهي حق الله وللعباد، وسقوط أحد الحقين
لا يسقط الحق الآخر.
(1) شرح النيل: 299/ 3.
(2) معارج الآمال: 13/ 16، 1، وبيان الشرع: 291/ 21.
(3) شرح النيل: 299/ 3.