الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢١زكاة الفطر وأحكامها
الفقاة
421
إنفاقه، تلزم عنه إن كان قبل وقت الوجوب، ودام إلى وقته، لا إن حدث بعد دخول، وفيمن خرج من ملك أو عصمة أو مات فبعكس ذلك إن خرج أو مات قبل وقت الوجوب لا تلزم، أو بعد دخوله وجبت، وقيل: تجب بطلوع شمس الفطر، وقيل: بدخول، رمضان فمن حدث له فيه لزمته عنه ولو ذهب قبل العيد، ومن أدركه ممن كان قبله لزمته عنه ولو ذهب قبل العيد، وقيل: تجب بصلاة العيد، وقيل: بنصف رمضان، وقيل: لا شيء عليه عمن حدث بعد رؤية هلال شوال، وقيل: ما حدث له من عيال بعد طلوع الفجر فلا عليه عنه … وندب إخراجها من مخزنها قبل طلوع الشمس وإعطاؤها بعده قبل الصلاة، وجاز إخراجها ما لم تغب شمس العيد، وبعد ذلك تكون من سائر الصدقات وقيل: جاز بعدها ولو لموت الشهر، وبعد ذلك من سائر الصدقة، أراد ما لم ينسلخ، واللام بمعنى عند، والعندية تطلق على ما اتصل بك لا على الموضع الذي تحتك، أو بمعنى إلى، ولم يرد دخول الغاية فلا إشكال، وقيل: تجوز بعدها إلى الليل، وقيل: إلى الأضحى، وأما بعده فمن سائر الصدقات، قال في الديوان وقيل فطرة ولو بعده، وتعجيلها في رمضان كتعجيل الزكاة قبل وقتها، فقيل يجوز تعجيلها في رمضان مطلقا لحاجة الفقراء، وقيل في النصف الأخير، وقيل: إذا مضى عشرون يوما، وقيل: لا مطلقًا، وإن أعطيت على هذا القول قبل طلوع الشمس جاز ولا تعطى قبل الفجر، وإن أعطيت قبله أجزأت.
وفي «التاج»: ندب إخراجها عند طلوع الفجر إلى الخروج للصلاة، وقيل: من طلوع ليلة الفطر ولا تؤخر عن الصلاة إلا من عذر، وهي كالدين متى قضي أجزاً.
وإن أخرجها في رمضان لفقير واستغنى قبل الفطر، أو فيه أجزأت، قيل: وإن مات معطيها قبله ضمنها آخذها إن علمها فطرة لوارثه، وإن جهله لم يبرأ