الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٨428
الفَقْلة
الجزء الخامس: الزكاة
الفطرة، بدين، فأدركه الفطر، ولم يكن معه فضل عن زاده، فليس عليه أن يتحمل الفطرة، بدين، إلا أن يكون معه شيء إذا باعه لم يضر به، فإن رجع إلى بلده فأخرجها فحسن، وإن لم يخرجها لم يوجبها عليه؛ لأنه حضر وقتها
وهو معدم.
وقول: إنه إذا كان غنيا في وطنه فحان وقت الفطر، وجب عيه إخراج الفطرة إذا رجع إلى وطنه.
335 زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه:
اتفاقًا.
قال السالمي: وأما الجنين فما دام في بطن أمه فلا تجب عنه زكاة الفطر
وذكر ابن المنذر: أن كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه.
قال: وممن حفظنا ذلك عنه عطاء بن أبي رباح وأبو ثور ومالك وأصحاب الرأي.
وكان ابن حنبل يستحب ذلك ولا يوجبه (1)
336 زكاة الفطر عن المولود أو المتوفى ليلة العيد
ذكر العلامة خميس الرستاقي مسألة مهمة، وهي من ولد له مولود آخر يوم في رمضان، أو ليلة العيد، هل يخرج عنه أبوه أو من يعوله زكاة الفطر، وكذلك من مات ليلة العيد مع تفصيل في وقت الإخراج، فقال: واختلف
(1)
منهج الطالبين: 184/ 4 - 185، وانظر: بيان الشرع: 245/ 21. (2) معارج الآمال: 9/ 16، وانظر: بيان الشرع: 292/ 21 - 293.