الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٩زكاة الفطر وأحكامها
الفتاة
429
في الوقت الذي تجب في زكاة الفطر على من ولد له مولود، أو ملك مملوكًا، فقول: إذا ولد المولود، أو ملك المملوك في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان، ولو غابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر، وإن ولد أو ملك بعد دخول الليل، لم تجب عليه زكاة الفطر.
وقول: إذا ولد بعد الهلال، فلا زكاة عليه، ومن أعتق عبده ليلة الفطر
أخرج عنه زكاة الفطر، وكذلك إن باعه تلك الليلة.
ومن ولد له مولود ليلة الفطر أدى عنه زكاة الفطر، وإن اشترى عبدا فليس عليه فيه زكاة، ومن مات ليلة الفطر أدى عنه زكاة الفطر.
وقال بعض أهل العلم: صدقة الفطر تجب على من أدرك طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلى العيد، وفي بعض القول: لو ملك مملوك في يوم الفطر قبل غروب الشمس، أو ولد له مولود في ذلك اليوم، كان عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر.
وقال أبو سعيد رحمه الله: وأما فطرة شهر رمضان فإنها تلزم من دخل عليه الليل من ليلة الفطر، وقول: لا تلزم إلا من انشق عليه الصبح من يوم الفطر وهو حي، ومن مات قبل ذلك أو ولد بعد ذلك فلا شيء عليه.
ومن باع عبده ليلة الفطر، فعلى البائع الزكاة والمشتري فيه اختلاف، وإن باعه في آخر يوم من رمضان فالزكاة على المشتري، وإذا ولد المولود ليلة الفطر أول الليل، أخرج عنه زكاة الفطر، وإن ولد غداة الفطر لم يجب إخراجها عنه، وقول: تخرج عنه إذا ولد في يوم الفطر ما لم ينقض اليوم كله).
(1) منهج الطالبين: 183/ 4 - 184، وانظر: بيان الشرع: 293/ 21 - 299.