موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣١

زكاة الفطر وأحكامها

الفتاة

431

338 حالات مهمة للمعطي والآخذ:

أورد الشيخ خميس الرستاقي حالات مهمة للمعطي زكاة الفطر وآخذها، نوردها هنا لأهميتها، قال: وإن طلب إليه فقير أن يعزل له منها إلى وقت بعد يوم الفطر، إنه لا يؤمر، ويستحب له تعجيل إخراجها يوم الفطر.

وأما من أخرجها إلى فقير، في أول شهر رمضان أو أوسطه أو آخره، ولم يمت الفقير ولم يستغن إلى يوم الفطر، فقد أجزأه ذلك في بعض القول، إذا دخل يوم الفطر، وهو بحد من يجوز له أن يعطي من زكاة الفطر.

وإن مات المعطى قبل يوم الفطر، فعلى المعطي ضمان ما قبض منه، إذا علم أن الذي قبضه منه من زكاة الفطر، ويسلم الذي قبضه إلى ورثة المعطى الضمان الذي لزمه، وإن جهل المعطى وسلم ما أعطى إلى فقير، فلا يبرأ منه حتى يسلمه إلى الورثة.

وإن جاء فقير إلى رجل وطلب إليه أن يعزل له من زكاة الفطر، فعزل له إلى يوم الغد من الذخر، ثم علم أنه لا يستحب ذلك، إن له أن يدفعه إلى فقير غيره.

وإن عزل له شيئًا وتلف قبل أن يعطيه الذي طلب أن يعزل له، فعلى العازل أن يبدل مكانه.

وإن قال الفقير: سلمها إلى فلان يقبضها لي فقول: يبرأ المسلم إذا سلمها المأمور بالقبض.

ومن كان عليه دين وأخذ من زكاة الفطر. فقول: يجوز له أن يقضي منها دينه، وهي بمنزلة الزكاة، وقول: إنها ليست بمنزلة الزكاة، وهي للفقراء خاصة

في

ذلك

اليوم، كما جاءت به السنة.