موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٥

زكاة الفطر وأحكامها

الفقاة

435

اختلاف الناس في مكايلهم ولو سموها صاعًا، مما يزيد أو ينقص على القدر الذي ذكرنا، يجوز في الأحكام التي قدمنا ذكرها).

341 وجوبها عمن يعوله فقط:

هل تلزم زكاة الفطر الإنسان عمن يلزمه عوله أم عمن هو قائم في بيته وخدمته

ذلك.

وليس عوله لازمًا مثل الأولاد البالغين وخدام الغير؟ فضلا منك بتصريح أجاب الإمام السالمي عن ذلك، فقال: لا تلزم زكاة الفطر عن الذي لم يلزمك عوله (2).

342 وجوبها على مالك الأمة المزوجة:

سئل الإمام السالمي عن أمة زوجها سيدها بزوج أتنحط عنه زكاة الأبدان عنها وتلزم زوجها أم لا.

فقال: لا تنحط عنه بذلك بل عليه أن يخرج عنها زكاة الأبدان لأنها فرض

على الرقاب فهي على السيد دون الزوج

343 تبديل مال الفطرة بخير منه

سئل الإمام السالمي عن مسجد له فطرة من جنس رديء ثمرة كالبغال ويفضل عن الناس الذين يفطرون منها فإن بيعت وشرى بها تمر أجود من الجنس المعين رغب الصائم في أكلها فأكلت كلها أيجوز للقائم أن يبيع التمر الرديء ويشتري به تمرًا أجود منه؟

(1) منهج الطالبين: 176/ 4 - 177، وانظر: بيان الشرع: 275/ 21 - 276. (2) جوابات الإمام السالمي: 95/ 2، وانظر: جامع البسيوي: 1202/ 2. (3) جوابات الإمام السالمي: 93/ 2.