موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٦

436

الفَقْلة

الجزء الخامس: الزكاة

فأجاب: إذا لم يكن للموقف أو الموصى للفطرة تحديد بأن يفطر بتلك الثمرة نفسها، فذلك جائز ويجوز أيضًا أن تباع ويشترى بها للفطرة من أنواع الأطعمة ما يرغب فيه الصائم وإن كان غير تمر

مثلا.

وأما إن كان هناك تحديد فلا يحل أن يتعداه أحد. وإن لم يعلم التحديد ولا عدمه فالأصل الجواز وليس من التحديد الوصية بالغلة لأن البدل من الغلة أيضا).

344 ما تخرج منه زكاة الفطر

وأما عن الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر فقال الشيخ خميس الرستاقي ومن وجبت عليه زكاة الفطر وأراد إخراجها فليخرجها مما يأكل، فإن أكل البر أخرجها من البر، وإن أكل ذرة أخرج من الذرة، وإن أكل الشعير والأرز أخرج منهما.

ومن كان نفقته من التمر واللبن أو غيرهما من أنواع الطعام ونفقة بعض عياله من نوع آخر، فيخرج عن كل واحد مما يأكل.

وفي بعض القول: إنه يخرجها مما عليه غذاء أكثر أهل البلدة وموضعه على حسب ما جاء في إطعام المساكين والكفارات والأفضل أفضل. وإن أعطى من البر عن الأنواع كلها فحسن إن شاء الله، ومن خلط البر والذرة وأخرج منهما فجائز (2).

وفصل العلامة محمد أطفيش في شرح النيل ما تخرج منه زكاة الفطر، فقال: إنها تخرج من غالب قوته في سنته العربية، وقيل: في

(1) جوابات الإمام السالمي: 96/ 2. (2) منهج الطالبين: 188/ 4.