موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٠

450

الفَقَل

الجزء الخامس: الزكاة

359 إخراجها عن المملوك المغصوب

عليهم

وسئل الإمام السالمي عمن له مماليك بزنجبار ولكن كما تعلم استولى النصارى حتى صارت ساداتهم لا يصرفونهم في شيء إلا قليلا أيكون على المالك إخراج زكاة الفطر عنهم أو تنحط عنه لأجل هذه العلة؟ فأجاب: ليس علية فطرة الأبدان عن العبد المغصوب ولا عن عليه الذي لم يُقدر عليه بالملك (1).

360 ما يجزئ عن الشخص فيها:

المتغلب

قال العلامة محمد أطفيش وقيل: يجزي عن صاع من بر نفسه، أو مد من بر وآخر من تمر وهكذا، وثلاثة من شعير، وقيل: نصف صاع من البر وصاع من غيره كشعير وتمر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقيل: نصف صاع من بر أو شعير أو غيره، وقيمة الصاع أو نصفه عينًا ذهبًا أو فضة، وفي الديوان: لا يعطي قيمة الصاع من الذهب والفضة أو غيرهما، فإن فعل أجزاه. وفي «التاج»: وإن كثر الفقراء أعطى لكل مدا أو مدين أو أقل أو أكثر، ويحسب قدرًا يكفي عن النفس، ومن خلط بڑا وذرة وأخرج منهما جاز، ولا يعطيها لمن يفرقها إلا إن كان ثقة، ولا يجزي غيره حتى يعلم أنها وصلت (2). وسئل الإمام السالمي عن زكاة فطرة الأبدان هل يجزئ الصاع لنفسين أو

أكثر؟

فقال: الصاع في زكاة الأبدان لا يجزئ إلا عن نفس واحدة، كان من بر أو أرزا أو غيرهما غلت القيمة أو رخصت وهو محدود لا يزيد ولا ينقص.

(1) جوابات الإمام السالمي: 99/ 2. (2) شرح النيل: 295/ 3.