الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥١زكاة الفطر وأحكامها
الفقاة
451
بخلاف الكفارات فإن المشروع فيها الإطعام، ويختلف ذلك باختلاف
الأزمان والأحوال).
361 إعطاؤها الواحد أو أكثر
سئل الإمام السالمي عن زكاة الفطر يخرجها الغني إلى الفقير الواحد فقط أم يقسم الصاع بين ثلاثة؟ ويجوز إخراجها إلى الفقير مطلقًا بالغا كان أو غير بالغ امرأة كان أو رجلًا مملوكًا كان أو حرا؟ وكذلك يجوز إخراج الصلاة أو كفارة اليمين على هذه الصفة أم لا؟
فأجاب: تنفذ الفطر في الأصناف التي تنفذ فيها زكاة الأموال، ويجوز أن تعطى فقيرًا واحدًا ما لم تخرجه إلى الغنى، ويجوز أن يقسم الصاع بين ثلاثة وأربعة وليست هي الكفارات بل كالزكاة ولا تعطى عبدًا مملوكًا ولا مشركًا. والفقير من أهل الوفاق أولى بها فإن لم يكن أعطى الفقير المخالف (2).
362 أكلها خارج المسجد مع وقفها عليه:
وسئل الإمام السالمي عن فطرة المسجد إذا أكلت في مكان خارج عن المسجد. هل من رخصة فيها؟ وكذلك عيده يجوز أن يؤكل جانبًا عنه أم لا.
فأجاب: إذا حصل ضرر على المسجد بسبب أكلها فيه لزم صرف الضرر وجاز أن تؤكل في رحبة خارج المسجد أو في سبلة قريب منه، وكذا القول في العيد أيضا (3).
(1) جوابات الإمام السالمي: 100/ 2. (2) جوابات الإمام السالمي: 100/ 2 - 101.
(3) جوابات الإمام السالمي: 101/ 2.