موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨

18

الفَقْلة

الجزء السادس: الحقوق

لغوي، حقيقة لغوية مجاز عرفي، فإن القضاء في العرف الفقهي استدراك الواجب بعد وقته المقدر له، والأداء فعله في وقته المقدر له أولا، والإعادة فعله في وقته ثانيا فصاعدا لخلل، وتسمى الحجة الفريضة حجة الإسلام؛ لأنه لا يتم الإسلام إلا بها لمن أطاق.

:

وهذا المنع يكون قبل الدخول في النفل، فإن دخل في نفل له حد كالأمثلة السابقة لم يجز له قطعه لأن قطع العمل إبطال له، وإبطاله كبيرة، ويلزمه إتمامها وإبدالها إن أفسدها بعد الدخول فيها، وقيل: لا يلزمه إبدالها إن أفسدها فلا يبدل إن منعاه وهو قول في سائر النوافل إذا دخل إنسان فيها فانتقضت لا يلزمه الإبدال وقيل يلزمه ومن قال تلزم النافلة إذا نواها، ومن قال: تجب إذا نوى وتلفظ ألزماه الوفاء ولو منعاه إذا استغنيا عنه، وإذا كان عنده شيء واجبًا وعندهما غير واجب ومنعاه فلا يطعهما، كالعمرة فإنها واجبة، وقيل غير واجبة وإن وجب عندهما ولم يجب عنده طاوعهما في أمرهما بتركه وعليهما الإثم في أمرهما ولا عليه إذ لم يجب عنده، وإن منعه أحدهما عن شيء وأباح الآخر فلا يفعل، وإن منعه أحدهما وأوجب الآخر طلب اتفاقهما، فإن لم يجده فعل الأحرى، وقيل: يفعل ما تحبه الأم لأنها أرحم، ولحديث: «إذا دعاك أبوك وأمك فأجب أمك» (1).

12 أمر الوالدين لولدهما بالخروج من الجهاد (2)

للوالدين أمر ولدهما بالخروج من الجهاد الذي لم يتعين عليه، إذا لم

(1) شرح كتاب النيل وشفاء العليل 13/ 5 - 14، كتاب الإيضاح 561/ 2، جوابات الإمام السالمي للإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي 423/ 5 - 424 ط 14192 هـ/1999 م. والحديث ورد في مصنف ابن أبي شيبة بلفظ: «إذا دعتك والدتك وأنت في الصلاة فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ»، ح: 8090. (2) لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين المسلمين، أو بإذن أحدهما إن كان الآخر كافرًا، إلا إذا