موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥

حقوق الوالدين

الفتاة

35

32 حق الوالدين في مال الولد (1)

قيل: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه شيخ هرم. فقال: يا رسول الله هذا أبي

وستم

احتاج مالي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ الهرم. فقال: يا رسول الله سله هو، إلا ما أنفق عليَّ وعلى عماته. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة. ثم هبط جبريل فقال: «يا محمد سل الشيخ عن أبيات»، قالها في نفسه، ما سمعتها أذناه.

(1) يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما يأتي:

أ ـ أن يكون الأصل فقيرًا أو عاجزا عن الكسب، فلا يجب على الفرع نفقة أصله إن كان أصله غنيًّا أو قادرًا على الكسب، لأنها تجب على سبيل المواساة والبر، والقادر على

الكسب كالموسر مستغن عن المواساة، وبهذا قال المالكية والحنابلة والشافعية في قول. وقال الحنفية والشافعية في الأظهر كما قال النووي وهو قول بعض المالكية: إن كان الأصل فقيرًا قادرًا على الكسب تجب نفقته على فرعه كذلك، لأن الله تعالى قد أمر بالإحسان إلى الوالدين، وفي إلزام الآباء التكسب مع غنى الأبناء ترك للإحسان إليهم وإيذاء لهم، وهو

لا يجوز.

ب ـ أن يكون الفرع موسرًا وهذا باتفاق الفقهاء، أو قادرًا على التكسب وهو ما ذهب إليه الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية والرواية التي جزم بها صاحب الهداية عند الحنفية، وأن يكون في ماله أو كسبه فضل عن نفقة نفسه وولده وامرأته، فإن لم يفضل منه شيء لا تجب عليه النفقة.

وقال المالكية: لا يجب على الفرع المعسر التكسب لينفق على والديه، وهو مقابل الأصح عند الشافعية، وقال الحلواني من الحنفية: إذا كان الابن فقيرًا كسوبًا وكان الأب كسوبًا الابن على الإنفاق عليه لأنه كان غنيًّا باعتبار الكسب فلا ضرورة في إيجاب النفقة

لا

يجبر

على الغير.

مواساة

ج - اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه، وهو المذهب عند الحنابلة، لأن النفقة على سبيل البر والصلة، فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي النسب، ولأنهما غير متوارثين فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابة. وقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية: اتحاد الدين ليس شرطًا لوجوب نفقة الأصل على الفرع، فتجب النفقة عليه وإن اختلف دينهما؛ ولأنه ليس من الإحسان ولا من المعروف أن يعيش الإنسان في نعم الله تعالى ويترك أبويه يموتان جوعًا لوجود الموجب وهو البعضية. الموسوعة الفقهية الكويتية 75/ 41 - 76.