الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٢52
الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
الأصيلة العفيفة، ويؤدبها ولا يهملها مع القيام بحقوقها لئلا تطمح عينها إلى غيره من الرجال فيكون ذلك سبباً لفساد فراشه واختلال نسبه، واسترضاعه أطهر ألبان النساء (1).
التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين (2)
على الوالد تسمية ولده بأسماء الأنبياء، وأفضل أسمائها اسم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو محمد وفي بعض كتب المالكية: أنه نهى أن يسمى به وأمر أن
6 ـ أن تكون ذات عقل، ويجتنب الحمقاء؛ لأن النكاح يراد للعشرة الدائمة، ولا تصلح الحمقاء ولا يطيب العيش معها، وربما تعدَّى إلى ولدها. الموسوعة الفقهية
العشرة مع الكويتية 61/ 24 - 62.
(1) ينظر: شرح كتاب النيل 39/ 5.
أحمد
(2) الأصل جواز التسمية بأي اسم إلا ما ورد النهي عنه،، وتُستحب التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى الله الله، أو إلى أي اسم من الأسماء الخاصة به الله؛ لأن الفقهاء اتفقوا على استحسان التسمية به، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وقال سعيد بن المسيب: أحبها إلى الله أسماء الأنبياء، والحديث الصحيح يدل على أن أحب الأسماء إليه الله: عبد الله وعبد الرحمن، وقال ابن عابدين في حاشيته نقلًا عن المناوي: إن عبد الله أفضل مطلقًا حتى من تسمية عبد الرحمن، وأفضل الأسماء بعدهما محمد ثم ثم إبراهيم. وا والجمهور على استحباب التسمية بكل معبد مضاف إلى الله الله عبد الله، أو مضاف إلى اسم خاص به الله عبد الرحمن وعبد الغفور. وأما الحنفية فهم مع الجمهور في أن أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، إلا أن صاحب الفتاوى الهندية قال: ولكن التسمية بغير هذه الأسماء في هذا الزمان أولى؛ لأن العوام يصغرونها للنداء.
وذكر ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار أن أفضلية التسمية بعبد الله وعبد الرحمن ليست مطلقة فإن ذلك محمول على من أراد التسمية بالعبودية؛ لأنهم كانوا يسمون عبد شمس وعبد الدار، فجاءت الأفضلية، فهذا لا ينافي أن اسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء، فإنه لم يختر لنبيه إلا ما هو أحب إليه، هذا هو الصواب.
وأما التسمية بأسماء الأنبياء فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فذهب الأكثرون إلى عدم =
=