الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٧حقوق الولد على والديه
الفقلة
OV
استووا في بره فله أن يفضل منهم في المركب والملبس ونحوهما من يحضر
المجالس والوفود ونحو ذلك (1).
60 فوائد عامة في حقوق الأولاد
يقال: ولدك ريحانتك سبعًا، وخادمك سبعًا، ثم هو عدوك أو شريكك، وفي رواية ثم حاجبك سبعًا ثم عدو أو صديق، وليس بحديث، نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد ريحانة من الجنة» (2)، وقال الفضل: ريح الولد من الجنة، ومن حق الولد أن يوسع عليه لئلا يفسق، وعن عمر له: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبحه وتذكره، وقال أكثروا من العيال فإنكم لا تدرون بمن ترزقون وإذا بلغ ست سنين أدب، وإذا بلغ سبعًا عزل عن فراشه، وتباشر المرأة بنتها في لحاف واحد ما لم تجاوز أربع سنين وابنها ما لم يجاوز سنتين،
مع
وقيل: تباشرها ما لم تجاوز سبعًا، وتباشره ما لم يجاوز أربعًا، والأب الابن كالأم مع البنت في القولين، وإذا بلغ ثلاث عشرة ضرب على الصلاة، وإذا بلغ ستة عشرة زوج، ثم يأخذه بيده فيقول: قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك، أعوذ بالله من فتنتك، وذلك حديث، وفي الحديث:
فأشهد على هذا غيري» ما يدل على الجواز.
وذهب الحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، وهو قول ابن المبارك، وطاوس، وهو رواية عن الإمام مالك الله: إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة. فإن خص بعضهم بعطية، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. الموسوعة الفقهية الكويتية 359/ 11.
(1) ينظر: شرح كتاب النيل 44/ 5، منهج الطالبين،30/ 9 قاموس الشريعة 237/ 11 - 238، الضياء
89/ 14، جامع أبي الحسن البيسوي 1230/ 2.
(2) لم أعثر على تخريجه.