الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٨58
الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
(1)
«يؤمر بالصلاة ابن ثمان ويضرب عليها ابن عشر، ومحبة الولد طبع
وحدوثها حتم
(2)
61 ضرب الولد على الصلاة وتعلُّم القرآن
ذكر جماعة من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضربوهم على الصلاة إذا بلغوا سـ سبع سنين»، ويؤدب على التعلم كما يؤدب على القرآن، ولا يعذر
والده ولا وليه بترك ذلك (3).
(1) رواه أبو دادو في كتاب الصلاة باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ ح: 495 بلفظ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في
المضاجع».
(2) ينظر: شرح كتاب النيل 44/ 5 - 45، منهج الطالبين،30/ 9 قاموس الشريعة 241/ 11. (3) مدونة ابن غانم 121/ 120/1، لم أعثر على أمر النبي بالضرب لسبع، والمشهور أنه أمر بالضرب لعشر، كما رواه أحمد وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع»، ح: 6717.
6