موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٢

62

الفَقْلة

الجزء السادس: الحقوق

وقطعها وقيل: إنها تعلقت بالعرش، تقول: يا رب قطعت، ومن أجارها

أجاره الله (1).

65 صلة الأرحام من الرضاعة

صلة أرحام الرضاعة واجبة وهي دون أرحام النسب. وفي «التاج»: إنها لا تجب ولكنها أفضل من تركها ولا ذنب في تركها، ولا نعلم صلة الأرحام من الرضاعة كالأم من الرضاعة، والأخوات وما ناسب بالرضاعة، إلا أنا لا نحب اعتقاد قطيعتهم ومن وصلهم فله الفضل.

وفي الأثر قالوا: إن الوالدين والأولاد، والأخوة والأعمام والأخوات

:

من الرضاعة لهم حقوق، وليست كحقوق من كان بينه وبينه نسب.

والراجح أن يكون أقربهم إليه إليه أعظمهم حقا عليه، وقد ذكر في بعض الآثار في صلة الرحم لا يضيق ذلك عليكم إلا فيمن ترثه ويرثك، ولعل لهذا المعنى ذهبوا إلى ذلك (2).

66 حد القرابة التي تجب صلتها (2)

هناك خلاف بين الفقهاء حول حد القرابة التي تجب على المسلم صلتها، فرأي يرى أنه لا حد لها ولو دخلت في الشرك لأن المشرك رحم، ولأنه إذا

(1) ينظر: شرح كتاب النيل 47/ 5 - 48، قاموس الشريعة 259/ 11، الإيضاح البسيوي 1220/ 2، منهج الطالبين 166/ 2.

،572/ 2

جامع

(2) ينظر: منهج الطالبين 166/ 2، شرح النيل 33/ 5، الإيضاح 574/ 2، قاموس الشريعة 215/ 11،

255/ 5

بيان الشرع (3) للعلماء في الرحم التي يطلب وصلها رأيان:

الأول: أن الصلة خاصة بالرحم المحرم دون غيره، وهو قول للحنفية، وغير المشهور عند المالكية، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة، قالوا: لأنها لو وجبت لجميع الأقارب