الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٨V?
الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
الاضطرار، وإن لم تتقدم حتى وصلهم في حدوث أو اضطرار أجزأ عن الصلة العامة، لأن مطلق الصلة، واجب، وهذه الصلة الواقعة عند حدوث أو اضطرار نوع من مطلق الصلة الواجبة وفيها تطييب الخاطر ما يزيد عن الصلة المطلقة أو يساوي).
**
(1) ينظر: شرح كتاب النيل 64/ 5، قاموس الشريعة،228/ 11، الإيضاح 577/ 2 ـ 578، منهج
الطالبين 177/ 2.
٢٬٥٥٥ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.