موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٩

حق اليتيم

79

85 تعريف اليتيم (1)

اليتيم: هو من مات أبوه دون بلوغ، ومن الدواب من ماتت أمه (2).

86 حكم رعاية اليتيم وماله، وعلى من تجب (3)

يجب على ولي اليتيم وعشيرته القيام به وبماله، وهذا من باب الصلة، والوصي مخاطب بذلك قبل العشيرة، فإن لم يقم به مع القدرة عصى، فإن ضاع شيء في بدنه هلك أو ماله ضمنه، وعلى العشيرة القيام به إذا لم يقم به، أو احتاج في أمر إليه وإلى العشيرة جميعًا قاموا به جميعا، وإلا ضمنوا

(1) اليتيم في اللغة الفرد وكل شيء يعز نظيره، واليتيم بضم الياء وفتحها: الانفراد أو فقدان الأب، والأنثى يتيمة والجمع أيتام ويتامى قال ابن السكيت اليتيم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم، ولا يقال لمن فقد الأم من الناس: يتيم.

6

يتم

وفي الاصطلاح عرّف الفقهاء اليتيم بأنه من مات أبوه وهو دون البلوغ لحديث: «لا بعد احتلام» رواه الطبراني في الكبير، ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 254/ 45، وينظر أيضًا: القاموس المحيط، ولسان العرب والصحاح.

(2) ينظر: شرح كتاب النيل 65/ 5، منهج الطالبين 118/ 9.

(3) يجب

الاعتناء

باليتيم والعطف عليه والرأفة به وبره والإحسان إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى رواه البخاري، كما أن الله تعالى نهى عن إذلال اليتيم وظلمه ونهره وشتمه والتسلط عليه بما يؤذيه لقوله تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فلا تقهر [الضحى: 9]، الموسوعة الفقهية الكويتية 255/ 45.