موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٣

حق اليتيم

الفقلة

83

وإذا

رجع

أو لم يقبل الخلافة أو لم يتأهل لها، ولو كان لا مال له إن حضرت العشيرة، خليفة الأب بطل خليفة غيره، وإن استخلفت العشيرة بلا حضرة المسلمين جاز، ولا يجوز العكس إلا إن رضيت العشيرة، وقيل: جائزة ولو أولاده الصغار ومن في حكمهم في حال حياته، فيكون له الحق في إقامة خليفة عنه في الولاية عليهم بعد وفاته. ومثل الأب في هذا الحكم الجد عند الحنفية والشافعية، فله حق تولية الوصي؛ لأن الجد عندهم الولاية على أولاد أولاده وإن نزلوا، فيكون له حق الإيصاء عليهم لمن شاء بعد

له

موته كالأب.

وقال المالكية والحنابلة: ليس للجد حق تولية وصي عنه على أولاد أولاده؛ لأن الجد لا ولاية له عندهم على أموال هؤلاء الأولاد؛ لأنه لا يدلي إليهم بنفسه، وإنما يدلي إليهم بالأب، فكان كالأخ والعم، ولا ولاية لأحدهما على مال أولاد أخيه، فكذلك الجد لا ولاية له على مال أولاد أولاده.

ولوصي الأب حق الإيصاء بعده لمن شاء عند الحنفية؛ لأن الأب أقامه مقام نفسه، فكان له الإيصاء كالأب، ويوافق الحنفية في ذلك المالكية، إلا أنهم قيدوا حق الوصي في الإيصاء لغيره بما إذا لم يمنعه الأب من الإيصاء إلى غيره، فإن منعه من الإيصاء إلى غيره، كأن قال له: أوصيتك على أولادي، وليس لك أن توصي عليهم، فلا يجوز له الإيصاء. وقال الحنابلة والشافعية في الأظهر: ليس للوصي حق الإيصاء إلى غيره، إلا إذا جعل له الإيصاء إلى غيره؛ لأن الوصي يتصرف بطريق النيابة عن الموصي، فلم يكن له التفويض إلى غيره، إلا إذا أذن له في ذلك، كالوكيل، فإنه لا يجوز له توكيل غيره فيما وكل فيه، إلا إذا أذن له الموكل، فكذلك الوصي. وللقاضي إذا لم يوص الأب والجد أو وصيهما لأحد أن يعين وصيا من قبله باتفاق الفقهاء، أما الأم فليس لها تولية الوصي على أولادها عند الحنفية والشافعية والحنابلة لأنه لا ولاية

لها على أولادها في حال حياتها، فلا يكون لها حق إقامة خليفة عنها في حال وفاتها. وقال المالكية للأم الحق في الإيصاء على أولادها، إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة: 1 ـ أن يكون مال الأولاد موروثا عن الأم، فإن كان غير موروث عنها، فليس لها الإيصاء

فيه.

2 ـ أن يكون المال الموروث عنها قليلًا، فإن كان كثيرًا فلا يكون لها الإيصاء عليه. 3 ـ ألا يكون للأولاد أب، أو وصي من الأب أو القاضي، فإن وجد واحد من هؤلاء فليس للأم حق الإيصاء عليهم. الموسوعة الفقهية الكويتية 207/ 7 - 210.