الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٤??
الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
لم ترض، وظاهر «الديوان»: اختيار الأول وهو الصحيح، نعم إن أبت العشيرة أن تستخلف أو أبت إلا من هو لا يصلح استخلفوا أو أجبروها على استخلاف صالح والأولى أن يستخلف الأقرب من العشيرة، ويجزئ الأمين في الأموال وأولى منه الأمين في الدين. وإلا فعلى الحاكم أو الجماعة
ذلك (1).
90 إن أقام جبار وكيلا لليتيم
إن أقام له جبار وكيلاً يقوم به وبماله فتصرف ببيع وشراء وكراء ونحو
منه
ذلك مما يصلح لمال اليتيم، وحفظ الوكيل مال اليتيم لم يضمن إن ضاع شيء فيما فعل لا بتضييع منه أو جور، وكذا لا يضمن ما ضاع قبل التصرف، كما لا يضمن ما ضاع بعده، وكذا لا ضمان عليه، إذا لم يكن بتضييع ولو غير أمين، والأمين في المال جائز كأمين الديانة والولاية كما قال الشيخ: أمينًا المسلمين في قبض مال … إلخ، أي أمينًا عندهم
91 قبول المسلمين لإقامة الوكيل عن طريق جبار
يستحسن للوكيل الذي أقامه الجبار أن يتم فعل الجبار بالمسلمين؛ بأن يطلب منهم أن يجوزوا فعل الجبار أو يعقدوا له عقدة مستأنفة.
وإن لم يفعل أو لم يتموا له ذلك أو نهوه عنه ولم ينته وقام يتصرف فيه لم يضمن، ولا يحل لهم منعه من ذلك، وأتموا إن كان ثقة قويا ما لم يقيموا سواه، فإذا أقاموا سواه لم يجز له البقاء على الوكالة ولو عرف من
نفسه العدل (3).
(1) ينظر: شرح كتاب النيل 66/ 5 - 67، الإيضاح 580/ 2، منهج الطالبين 121/ 9 - 122. (2) ينظر: شرح كتاب النيل 67/ 5، الإيضاح 580/ 2 - 581، منهج الطالبين 122/ 9. (3) ينظر: شرح كتاب النيل 67/ 5 - 68، منهج الطالبين 122/ 9.