الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٥حق اليتيم
الفتاة
85
92 حكم إقامة الوكيل لرعاية أمر اليتيم
إقامة الوكيل لرعاية أمر اليتيم فرض على الكفاية فكل من قام به فقد قام بالحق، ولا يجوز نقض القيام بالحق ولو كان القائم به غير متول؛ لأن القيام به أمر به المسلمون وغيرهم، فإذا قام به غير المسلمين فقد أدى فرضا واجبًا عليه، فكيف ينقض؟
ويجوز الحضور لاستخلاف الجبار إذا استخلف أمينًا، ولو كان الشهود غير أمناء أو استخلف غير الأمين والشهود أمناء، وقيل: لا في هذه الصورة وهو الصحيح، وإذا كان الشهود والخليفة غير أمناء فلا يجوز الحضور، واستخلاف العشيرة كاستخلاف الجبار، ويزوج خليفة الجبار عبيد اليتيم وإماءه بحسب المصلحة كوكيل المسلمين)
93 نزع الوكيل عند التهمة
إن اتهموه جاز لهم نزعه وإقامة خير منه، وكذا إن كان لا يصلح للخلافة، وإن علموا أنه خائن أو مقصر لزمهم إقامة غيره إن استطاعوا، وإنما لم تلزمهم إذا اتهموه اتهامًا فقط لأنه قد دخل الوكالة بأمر جائز في الظاهر، والجائر قائم مقام العادل في المسألة التي عدل، وإقامة الوكيل عدل وخيانته أو تقصيره غير متيقن فلم يلزمهم إبطاله مع عدم اليقين (2).
94 تغيير الوكيل بغير تهمة
إن أقاموا وكيلًا سواه ـ أي سوى الجائر - فهو أجوز، وعليهم الإثم، وأحق من فعل الجبار ووكيله ولو لم يتهموه ولم يكن غير صالح لها ولو كان
601.
(1) ينظر: شرح كتاب النيل 68/ 5، الإيضاح 579/ 2 (2) ينظر: شرح كتاب النيل 68/ 5، الإيضاح 583/ 2، منهج
منهج الطالبين 124/ 9. الطالبين 125/ 9.