الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٨88
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
الوجوب إن أطاقوا بلا تولد فتنة، ومقتضى قول أبي المؤثر: أنه إذا أقام الجبار وكيلًا وأقام المسلمون وكيلا بعده بطلت وكالة وكيلهم ولو كان صالحًا للوكالة، لأن الجبار في ذلك قائم بالحق فلا ينقض، ولا سيما إن
خيفت الفتنة.
وکيله
وكذا إن تفرق العشيرة أو المسلمون إن لم تكن العشيرة أو امتنعت فأقامت كل طائفة وكيلًا بلا علم بفعل الأخرى، فالأول هو الوكيل، ولا يرد فعل الآخر ولا يضمن ما لم يعلم بتوكيل غيره، أو يغلط، أراد بالغلط مخالفة الحق، كعمل الربا، وكذا الأول إن غلط بطل ما عمل بالغلط، وإن لم يعلم الأول أو كان الاستخلاف في وقت فالكل وكلاء وإن اتفقت العشيرة على تعيين واحد جاز، وإن لم يصلح الأول أو كان غير أمين فالوكيل تاليه).
97 ضمان الوكيل المتطوع بالقيام بأمر اليتيم المتطوع بالقيام بأمر اليتيم بلا مقيم له لا يضمن ما ضاع إن عدل ورأى صلاحًا فيما فعل، ولم يقصر، إلا إن كان وكيل غيره، لم يعلم به أو علم
98 خلع القائم بأمر اليتيم إن خان وضيع
(2)
على المسلمين نزع القائم بأمر اليتيم وإن كان الذي أقامه أب اليتيم إن خان أو ضيع، أو جن أو عجز، وفي الارتداد خلاف إن تاب، وقيل: لا ينزع خليفة أب ولكن يضم إليه من يصلح وللمحتسب ما للوكيل إن كان بفعل
6
الصلاح ولا ضمان عليه، وقيل: إن لم يكن له ولي ولم تكن له عشيرة ولم
581/ 2. OAY-
(1) ينظر: شرح كتاب النيل 69/ 5 ـ 70، ـ 70، الإيضاح (2) ينظر: شرح كتاب النيل 70/ 5، الإيضاح 582/ 2، منهج الطالبين 121/ 9 - 122.