الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٩حق اليتيم
الفتاة
89
تكن جماعة المسلمين أو كان ذلك ولم يوكلوا له، وقيل: لا يجوز للمحتسـ أو وكيل الجائر الدخول في ماله إلا إن كان ثقة، وإلا ضمن التلف).
99 الاحتساب في القيام بأمر اليتيم أجاز أبو سعيد أن يحتسب له غير الثقة إلا في دفع المال أو قبضه فلا إلا
الثقة.
عدم
وفي التاج» إن للحاكم أن يحكم ببينة المحتسب، وله ما للوصي، إلا في اليمين، وقيل: لا يجوز الاحتساب إلا عند عدم الحكام، وجوز عند الحكام، وجوز عند عدم الوصي والوكيل، وقيل: ليس على الحاكم أن يجبر على الوكالة أحدًا في اليتيم أو المعتوه إن لم يكن له مال، بل يلي بنفسه، إلا فيما لا يمكن، فله أن يأمر الثقة بالقيام فيه ويجبر عليه لأن السلطان ولي من لا ولي له، وإن لم يجد من يثق به ولم يمكنه أن يتولى
ذلك
بنفسه في مال اليتيم أمر ونهي فيه واعتقد أنه ونهي فيه واعتقد أنه متى قدر أو وجد فعل (2). قال أبو سعيد رحمه الله: إن المحتسب لليتيم يقوم مقام الوصي، في مصالح اليتيم، فيما كان يخرج من مصالحه في النظر والصلاح، ما دون الأحكام، وإثبات الحجة على اليتيم، فيما يزيل من ماله.
قيل له: إن القياض بمال اليتيم والبيع من ماله، والشراء له، إذا رأى المحتسب، أن ذلك أصلح لليتيم، يجوز له فعل ذلك لليتيم؟
قال: نعم ولكن لا يكون ترك المحتسب لشفعة اليتيم، بمزيل حجة اليتيم من شفعته. ولا يجوز للمحتسب لليتيم أن يختنه، إذا كان له وصي. أو
(1) ينظر: شرح كتاب النيل 70/ 5، الإيضاح 583/ 2.
(2) ينظر: شرح كتاب النيل 71/ 5.