موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٠

90

الفَقْلة

الجزء السادس: الحقوق

ولي. وإن فعل ذلك بغير مشورتهم ونزف الدم حتى مات، فعليه الدية في

ماله.

وإن فعل ذلك احتسابًا. ولا وصي لليتيم ولا ولي له. واليتيم ممن يحمل ذلك، ويقدر عليه. وكان ذلك من مصالحه، وكان في الحد الذي يتعارف عليه أنه مثله، يختن أنه لا ضمان عليه. ولعل بعضا يذهب، أن الصبي غير متعبد بذلك. ولا تكون الحسبة لليتيم، إلا فيما يتولد عليه منه

الضرر).

100 المحتسب يكون غير ثقة

إذا لم يكن المحتسب ثقة مع المسلمين، فلا يجوز له الاحتساب في الحكم. وهو ضامن لجميع ذلك.

وأما فيما بينه وبين الله، فإذا عدم الوصي والوكيل والحاكم. وأولو اليد والأمر، من القوم. وكان في عصر الثقة الذي لا ينفذ للمسلمين فيه حكم. وأهل الدار، كل منهم يلتمس لنفسه السلامة والفتيا، من قول المسلمين. فهذا هو حال العدم.

وبين

فلو احتسب محتسب على هذا على ما يراه المسلمون، جاز له فيما بينه الله؛ لأن على الكل عند عدم الحكام أن يقوم بما يقدر عليه، من حقوق الإسلام. ومن أوجب الحقوق في الإسلام، القيام بالقسط للأيتام. قال الله تعالى: {وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

عليمًا} [النساء: 127] (2).

به

منهج

الطالبين 147/ 9، مدونة ابن غانم 10/ 3.

(2) منهج الطالبين 426/ 3 - 427، 149/ 9.