موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩١

حق اليتيم

الفتاة

91

101 الأولى بالاحتساب في مال اليتامى

من كان أقرب كان أولى، إذا استووا في الثقة والأمانة والمعرفة، ومن كان أكمل في الخلال الحميدة، وأجمع للخصال الرشيدة، كان أولى، ولو كان غيره، ممن هو دونه في الكمال، هو أقرب نسبًا لليتيم. ويتحرى العدل ذلك. والصلاح، والتوفير لليتيم، في جميع

والعصبات ما كانوا أولى من الأرحام، ثم من بعدهم الأرحام، أولى من الأجنبيين، وأولوا العصبات الجدات والأب، ثم الأخ، ثم العم، ثم بنوهم ما كانوا، وأولوا الأرحام الأم، ثم الجدة، ثم الأخت، ثم العمة، ثم الخالة،

ثم بنوهم

(1)

102 أخذ المحتسب من مال اليتيم بسعر البلد

قال: نعم.

من جواب أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر ـ في المحتسب لليتيم - هل يجوز له أن يأخذ من ماله، مما يكال، أو يوزن، بسعر ما يبيع في البلد؟ له أن يأخذ من مال اليتيم مما يكال أو يوزن بسعر ما يبيع على غيره. ويأمر غيره، أن يزن له، ويكيل له وله أن يأخذ شروى، ما أنفق عليه. وقيل في يتيم له أم غير ثقة. فباعت من أصل مال اليتيم. ولا يدري كيف باعت ويحتمل الحق والباطل في بيعها، إن لمن علم بذلك، أن ينتفع من ذلك المال من يد من اشتراه إذا لم يعلم حرام ذلك. وذلك جائز. ولا يجوز لمن علم ذلك، أن يشتري من يد الأم؛ لأن ذلك يحتمل أن يكون حقًا. فذلك له جائز، من يد المشتري. ولا يجوز من يد الأم).

6

(1) منهج

الطالبين 150/ 9.

(2) منهج الطالبين 162/ 9.