الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٧حق اليتيم
الفتاة
97
109 الرد بالعيب على اليتيم
قيل: إذا باع وصي اليتيم أو وكيله، أو المحتسب له دابته أو خادمه، وفي الدابة أو الخادم عيب مما يرد به البيع، فأدرك بذلك، أعلى الوصي أو الوكيل أو المحتسب غرم بذلك العيب؟ فقيل في ذلك: إن رد المشتري الدابة أو الخادم بذلك العيب فذلك جائز، ويكون على ذلك اليتيم أن يرد من ماله، وإن ثبت ذلك، ولزم الوصي، غرم من قبل الأرش، فإن كان عرف العيب فباع بعد علمه بالعيب، وكتمه المشتري فذلك عليه في ماله، وإن لم يعلم بذلك العيب، لم يلزمه في ذلك غرم من قبل ذلك العيب، وهو في مال اليتيم
110 تزويج الوصي عبد اليتيم وأمته
لا يجوز لوصي اليتيم أن يزوج أمة اليتيم وفي هذا اختلاف، ولا تطلق زوجة اليتيم، ولا زوجة عبده. ولا يجوز له أن يأذن لعبد اليتيم أن يتزوج، وإن أذن له في
التزويج جاز. وضمن الوصي الصداق والمؤونة وليس له أن يطلق زوجة عبده. قال أبو الحواري رحم الله: وكيل اليتيم لا يزوج عبده؛ لأنه يلزم اليتيم نفقة عبده، ونفقة زوجة عبده ولا أمته وقول يزوج الوصي عبد اليتيم وأمته، وقول: لا يزوج عبده، ولا أمته، وقول يزوج أمته، ولا يزوج عبده (2).
111 ضمان مال اليتيم
لو باع محتسب مال اليتيم أو تصرف فيه لمصلحة فضاع بلا تضييع لم يضمن، ولو كان في نفسه خائنا ظاهر الخيانة، أو كان متهما، لأن الناس في الحق سواء، فلا نلزمه إلا ما نلزم غيره من تضييع وتعدية.
(1)
منهج الطالبين 165/ 9.
(2) ينظر: منهج الطالبين 139/ 9.