موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٩

حق اليتيم

الفتاة

99

113 كيفية بيع مال اليتيم

جاز له بيعه بلا مناداة إن رجا له فيه صلاحًا، وقيل: يجوز للوصي بيعه بلا مناداة إن كان برأي الحاكم، وبوفاء في الثمن، وقيل: لا يباع إلا بالنداء، وليس للحاكم أن يبيعه إلا بالنداء، أربع جمع، ومن أراد بيع مال اليتيم ولا يلزمه فيه درك من مشتريه قال له عند العقد أبايعك هذا ولا علم لي به، ولا

ضمان علي في دركه وظهور عيبه فحينئذ لا ضمان عليه ولا على اليتيم.

أن

ولا

يبيع إلا نقدا أو عاجلًا، وإن باع نسيئة ضمن إن لم يوف له، وجوز يبيع نسيئة إن رأى صلاحًا، وضمن إن لم يوف له، وعن بعض: إن باعه بمساومة وغبنه العشر انتقض، وتمَّ إن كان أقل، وقيل: إن غبنه الخمس أو أكثر وإلا كما إذا غبنه السدس تم

114 نقل مال اليتيم إلى بلد يغلو فيه الثمن

إن حمله إلى مكان يغلو فيه مع غير ثقة ضمن إن تلف بغير غالب، والأحسن لمن ابتلي به في هذا الزمان أن لا يخاطر به وينظر له أوفر في بلده ولو رجاله أكثر منه في غيره مع الخطر، وإن حمله على غيره وكان أوفر فصلاح له، كذا في «التاج».

والمدار على العافية وعدمها، وموضع السلامة وموضع التلف، كالبحر؛ وقال ابن محبوب: إن كان له حب أو غيره ولا نفاد له إلا في البحر ولم ينفق في موضعه، وخاف وصيه تلفه فحمله فيه وتلف فإنه لا يضمنه، وإن ترك له أبوه مالا في الزنج فلوصيه أن يوكّل ثقة في قبضه ويوصله إليه في البحر، ولا ضمان إلا إن ضيَّع إذ لا يصل إلا من البحر، وقد روي أن عائشة أعطت مال

(1) ينظر: شرح كتاب النيل 78/ 5، الإيضاح 586/ 2، منهج الطالبين 141/ 9.