الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٤1.8
الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
ولي اليتيم، وغيره من الصالحين. ويشهدهم أنه قد أخذ هذا اليتيم. وقد باع ماله، ما قد باعه بعلمهم، أنه ينفق عليه منه.
6
فإن لم يحضر له ولي ولا أحد من الصالحين، قام ذلك الذي يكون اليتيم معه وأنفق على اليتيم مما باع له. فإن بلغ اليتيم، ونازعه فيما باع من أنه قد كان معه، بقدر ما يمكن أن يكون قد أذهب في مؤونته،
ماله. وصح
،
مثل ذلك ثمن ما باع من ماله، وصح فلا نرى أنه يدركه بما باع، ولا ثمنه).
يبطل
117 بيع أصل مال اليتيم بغير الرجوع إلى جماعة المسلمين أو الحاكم بيع أصل مال اليتيم إذا كان من المحتسب بلا رأي جماعة من المسلمين أو من الحاكم مع وجودهم، فإذا بيع على النحو السابق وأنفق عليه لحقه المشتري بالثمن أخذ هو من مال اليتيم مثل ما أنفق إن وجده، وإلا فحتى يجد، وكذا إذا بطل لكونه بلا وكالة أو خلافة وأنفق عليه بائعه لحقه المشتري بالثمن، وأخذ من مال اليتيم ما أنفق، وإن قال: أنفقت كذا عليه من مالي، أو من ماله في جملة عيالي وتبيَّن أنه أقام في عياله مقدار ما يأتي على ما ذكره أخذه من ماله، وكذلك إذا أنفق على عيال اليتيم كزوجته وعبيده ووليه الذي يلزمه نفقته، وذلك إذا أخذ اليتيم بفريضة وهي مقدار معلوم يطعم به اليتيم ويصرفه عليه في مقدار معلوم من الزمان من مال اليتيم أو من ماله أن يأخذه من مال اليتيم، وأما إذا لم يأخذه بفريضة ولا شهادة على كفالة فيلحقه المشتري بالثمن، ولا يلحق هو اليتيم بما أنفق، لأن بيعه باطل، فإنفاقه من ثمنه كإنفاقه من مال نفسه لا يلحق به اليتيم بل يعد متبرعا من ماله).
(1) ينظر: شرح كتاب النيل 79/ 5 - 80، الإيضاح 584/ 2 - 585، منهج الطالبين 125/ 9. (2) ينظر: شرح كتاب النيل 80/ 5، الإيضاح 585/ 2، منهج الطالبين 140/ 9، جوابات السالمي
436،422/ 3