الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٥حق اليتيم
الفتلة
1.0
118 بيع غير الأصول من مال اليتيم
يجوز بيع غير الأصل من مال اليتيم ولا رجوع لليتيم فيه بعد بلوغ، ولو علم أنه لليتيم وصح البيع فيه لضعفه وقوة اليد ولو لم يتوثق البائع على بيعه، وإذا كان عرض بيد أحد فهو له لا لمن بيده قبله إلا ببيان، بخلاف الأصل فإنه لمن كان بيده أولا إلا ببيان ينقله لمن كان بيده ثانيا أو بعده، إلا إن مضت عليه مدة الحيازة في يد أحد بلا ناقض لها، والأصل معروف له فلا ينتقل لغيره إلا بوجه صحيح، وقيل: غير الأصل في ذلك كالأصل إذا علم أنه له).
119 شراء مال اليتيم
لا يجوز في الحكم شراء مال اليتيم أصلا أو غيره إلا إن صح أنه باعه فيما جاز بيعه فيه، وجاز في الاطمئنان إن كان ثقة لا يبيعه إلا في ذلك، وجاز شراء عروضه وحيوانه من ثقة محتسب له، ومنع في حيوانه إلا بوصاية أو وكالة، وإن باع ماله غير وصيه ثم طلبه بعد بلوغه كان له، إلا إن بين أنه أنفقه في مصالحه أو ماله فحينئذ يثبت بيعه إن كان البائع ممن يقوم بمصالحه، وجاز أن يشترى من هذا المال ويؤكل منه ممن كان بيده، ولا يباع في خراج، وجاز شراؤه من ثقة صحت وكالته إن قال إنه باعه في مؤونته حتى يعلم أنه باعه في غير لازم، أو فيما لا يباع فيه، قيل: ولا يباع أصله إلا ما ينفذ في وقته لقضاء دين أو قوت يوم لا غير، وإن كان مع أمه فباعت من أصله لمؤونته وحاجته جاز الشراء منها، وإن لم تكن ثقة إن أمنت وقد احتاج، وقيل: لا، ولا يشترى إلا من ثقة، وقيل: إلا من وصي أو وكيل ثقة، وقيل: لا أو وكيل ثقة، وقيل: لا يبيع المحتسب إلا الحيوان إن كان ثقة لعروض التلف لها واحتياجه (2).
(1) ينظر: شرح كتاب النيل 81/ 5.
(2) ينظر شرح كتاب النيل 82/ 5