الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٦1.7
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
120 قسمة المال قبل تنفيذ الوصية
من استخلف على وصيته رجلًا وجعلها في ماله بأن قال مثلا: متعلقة هي بمالي كله حتى تنفد، أو قال تنفد من كذا وكذا من مالي، مثل الفدان الذي بموضع كذا، أو رهنت فيها مالي، وإن لم يقل مثل ذلك صح فعل الورثة في المال بالقسمة أو البيع، ويضمنوا الوصية).
121 تصرف المستخلف على الوصية
من استخلف على ورثته رجلًا واستخلف رجلًا آخر على وصيته فباع خليفة الوصية فدانًا من مال الميت منه باستقصاء بمناداة قبل ثبوت خلافته والخصام على الوصية عند الحاكم فلا يعارضه خليفتهم، أي: خليفة الورثة لعلمه بخلافته على الوصية وبجعل الميت وصيته في ماله، فالبيع صحيح، ولو كان الميت قد ترك غير الأصل وباع الأصل وذلك لجعله وصيته في ماله على العموم، وإن جعلها في مخصوص منه وخالفه بطل البيع.
وليأمره بفعل ما جاز له حتى يثبت أمره عنده أي عند الحاكم، يأمره
بعد،
بالتوثق عند الحاكم بالإشهاد والكتابة، فلا يترك للأولاد إشكالا وإن لم يعلم خليفة الأولاد بخلافة البائع على الوصية عارضه في البيع ودفع عنه المشتري حتى يصح ذلك، وإن لم يجعل الوصية في ماله فلخليفة الأولاد معارضته، ودفع المشتري على أن يعطي مناب الوصية عن اليتيم من سائر مال الميت بلا بيع أصل أو من عروض أو من مال
نفسه قرضًا عن اليتيم"
(2)
(1) ينظر: شرح كتاب النيل 82/ 5.
(2) ينظر: شرح كتاب النيل 82/ 5 ـ 83.