الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٠الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
ومن كان في حجره يتيم وضحى له ضحية سمينة، وضحى هو له ضحية
مهزولة، فلا ينبغي له أن يخلط لحم شاته، في لحم شاة اليتيم، في الطبخ إلا أن يعلم أن فضله على اليتيم أكثر، مما يأخذ منه).
125 أكل ما فضل من طعام اليتيم
للقائم على أموال اليتامى أو الوصي عليهم أكل فضل طعامهم إن لم يصلح لبيع ولا ادخار أو كان يعمل له مثله أو أكثر سواء كان عمله الذي يعمل له عطاء أو خدمة أو نفعًا ما (2).
126 اقتراض الوصي المحتاج من مال اليتيم
لنفسه
للقائم على أموال اليتامى أو الوصي عليهم أن يقترض من مالهم إن احتاج لا لتكاثر، ويرد ما اقترضه إذا أيسر، ولا يبرأ حتى يصرفه في حاجة اليتيم كخلاص دين أو زكاة أو قرض أو نحو ذلك من الحقوق في مال اليتيم، أو في اليتيم كالأرش إذا جناه اليتيم والإفساد في مال الناس، أو يصل يده بعد بلوغ أو يد خليفة آخر ولو جعل معه خليفة واحدًا وله أن يطلبه الحاكم أو الجماعة أو نحوهما أن يستخلفوا له أو يوكلوا من يقبض عنه، فإذا طلب ذلك فلينظروا، فإن رأوا ذلك صلاحًا فعلوا وأعطاه، فإذا أعطاه فله أن يرده في يد الأول فيكون كسائر ما بيده لا يضمنه إلا بتضييع ولا يبرأ برده في الوعاء، وقيل: إن رده فيه بنفسه لا بدله أو ثمنه برأ، وقيل: يبرأ مطلقا برده في الوعاء (3).
منهج
(1) ينظر: شرح كتاب النيل 85/ 5 الإيضاح 587/ 2 ـ 588، الطالبين 127/ 9. (2) ينظر: شرح كتاب النيل 85/ 5 - 86، الإيضاح 587/ 2 ـ 588.
(3) ينظر: شرح كتاب النيل 86/ 5.