الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٢112
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
وقد قيل: إنه لا يجوز أن يطحن برحى اليتيم، إلا أن يكون أصلح لها؛ لأنها في الاعتبار تنقص من الطحين ويخاف عليها المضرة من النقصان. وقد قيل في جملة المباح - إذا وقع عليه اسم الإباحة: إن مال اليتيم
والبالغ فيه سواء، على ما جرت به العادة والسُّنة).
129 استحلال الوصي لليتيم بعد البلوغ على الوصي أن يحال اليتيم بعد بلوغه احتياطا عن أن يكون له عليه حق لا يعلمه، أو المراد أن يحاله في القرض من ماله مع أنه قد رد، وله أن يأكل منه بمعروف بقدر ما عناه، ولا يجب عليه الرد إذا أيسر، إلا إن أكل أكثر مما اعتنى فيه، وينبغي التعفف عن ذلك لمن لم
130 النفقة من مال اليتيم لحاجته (3)
يعسر
لوصي اليتيم أن يعطي أجرة، معلمه كما يجوز للمعلم أخذها؛ كبري الأقلام وتسطير الألواح ونحو ذلك، أو كما لا يجوز كتعليم العلم والفروض والديانة، فإن لقائمه أن يعطي على ذلك ولو كان لا يحل للمعلم الأخذ على ذلك، وأجاز بعضهم تعليم القرآن بأجرة، وجاز الإعطاء والأخذ على طريق العادة في التفريح بهدية وتطييب النفس والإعانة على الخير.
ولوصي اليتيم أن يعطي أجرة طبيب اليتيم وثمن الدواء، ويعطي المخاصم على حقه والمحرز - أي الحارز، وجاء به من التحريز أو من
(1) ينظر: منهج الطالبين 39/ 10.
(2) ينظر: شرح كتاب النيل 87/ 5، الإيضاح 588/ 2 - 589.
(3) إن كان لليتيم مال فعلى الوصي الإنفاق عليه بالمعروف لا على وجه الإسراف ولا على وجه التضييق، وإن لم يكن لليتيم مال فنفقته على قرابته وإن لم يكن له مال ولا أقارب له
فنفقته في بيت المال الموسوعة الفقهية الكويتية 256/ 45.