موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٣

حق اليتيم

الفتاة

113

الإحراز للمبالغة - لماله من ماله وللوصي أيضًا أن يركب دابته إذا ذهب بها لصلاحها أو صلاح ماله، ويأمر بذلك إن احتاج لذلك، ويفديه من عدوه إذا أخذه العدو أو الجائر أو أراد أخذه، ويفدي ماله ببعضه ويحسب الوصي على اليتيم إن أعطى ذلك المذكور من أجرة المعلم وما بعدها كله من نفسه؛ ليأخذه بعد بلوغه ويشهد عند الإعطاء على ذلك لئلا يقوم عليه اليتيم أو وارثه، وجاز أن يأخذه من ماله قبل بلوغ، وإن أعطى على اليتيم من ماله ولم ينو أن لا يرجع به على اليتيم، ولا أن يرجع فله الرجوع لأنه لا يفوته ماله إلا إن فوته على نفسه بإعطائه على اليتيم مثلاً لوجه الله، أو على طريق نفع اليتيم مثلا للرقة عليه أو نحو ذلك).

131 إطعام اليتيم الفاكهة

إذا طلب اليتيم من وكيله الفاكهة، مثل العنب والجوز والموز، وأشباه ذلك، فجائز له أن يشتري له ذلك من ماله، إذا كان في غلة ماله سعة ذلك، مما يسره ويصلحه. وإن لم تكن في غلة ماله سعة لذلك، فلا يباع أصل مال لليتيم، إلا فيما لا بد له منه من غذاء، أو دواء، أو كسوة، أو شيء لا بدّ لليتيم منه وما خرج مخرج التفكه والترفيه لليتيم، فلا يباع فيه أصل ماله (2).

132 بيع وشراء ما فيه مصلحة اليتيم

يجوز للوصي بيع أصل مال اليتيم وشراء ما يحتاج إليه من عبد أو أمة أو جمل أو غيره؛ لخدمته، أي خدمة الأصل أو لمنفعة اليتيم كحمل مال، وجاز فسل أرضه وحرثها وقطع الفسيل من نخله وبيعه وإعطاء الأجرة ماله لكل من يخدمه أو يخدم ماله كتذكير نخل وصرمه وقطع ثمره

من

(1) ينظر: شرح كتاب النيل،88/ 5، الإيضاح،587/ 2، جوابات السالمي 420/ 3. (2) ينظر: منهج الطالبين 146/ 9، شرح كتاب النيل 17/ 5 ـ 88، الإيضاح 587/ 2.