الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢١حق اليتيم
الفتاة
121
140 سكن زوج أم اليتيم في بيت اليتيم
هل يجوز لزوج أم اليتيم أن يسكن معها في منزل اليتيم، ولها فيه حصة. وقالت المرأة إنها تلي أمر اليتيم وتكافئه سكن زوجها؟ ـ إذا كان بأمر زوجته على ذلك، وخلصته في مقدار أجرة اليتيم، بمنزلة من سكنه، جاز ذلك ـ إن شاء الله تعالى -.
وقد يصلح الرجل في منزل اليتيم ويعمر فيه وفي ماله بقدر ما إنه لو كان مستأجرًا، لم تصل قيمة ذلك السكن ولو تحول هذا الزوج من منزل اليتيم، وتحولت زوجته منه، لكان يخرب منزل اليتيم؟
إذا كان سكن اليتيم، هو أصلح لليتيم، وأوفر على اليتيم، لعمارة منزله. ولو تحول منه الساكن الخرب، فسكنه أحظى لليتيم من خلوته.
وإذا عمر له الزوج، في ماله، أو في منزله، أو كافأه بمقدار ما يتوقف من منزله، باعتقاد النية في ذلك، جاز له).
142 المصالحة في مال اليتيم عند الجائر
زعم بعض أنه لا تجوز المصالحة في ماله عند الجائر، فإن أراده الجائر فالله يتولاه، وتجوز عند بعضهم المصالحة في ماله في الخصومة إن كانت أوفر لماله في الجائر لا في الحكم
145 تصديق الوصي للكفيل
(2)
من جعل كفالة ولده إلى زوجته وائتمنها على عوله فليس للوصي أن
(1) منهج الطالبين 198/ 9، 199.
(2) ينظر: شرح كتاب النيل 91/ 5 منهج الطالبين 166/ 9 ـ 167.