الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٢122
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
يصدقها فيما تقول أنه يحتاج إليه إلا بعدول أو حاكم، ويسعه في الاطمئنان
إن رجا صدقها
146 شراء الوصي مالًا لليتيم
ليس لوصي اليتيم أن يشتري له مالا إلا إن كان شفعة له في مشاع. وقيل:
6
يجوز أن يشفع له غير المشاع إن كان دفعًا لضر والمشاع هنا المشترك. سئل أبو سعيد رحم الله عن وصي اليتيم. هل يجوز أن يشتري من عنده، مال اليتيم، من أصل وغيره؟
ذلك،
أنه قال: أما في الحكم، فلا يجوز ذلك حتى يصح يبيعه، فيما يجوز بيعه فيه، وأما في الاطمئنانة، فإذا كان الوصي ثقة مأمونا، يعلم أنه لا فيما لا يجوز. فمعي أنه يسع ذلك، في أحكام الاطمئنانة.
يبيع
وقيل له: فالحيوان والعروض والغلة، ونحو ذلك، هو أهون عندك.
قال:
أنه قيل: إن ذلك يجوز شراؤه من المحتسب الثقة. معي
وقد قيل في الحيوان إنه لا يجوز شراؤه من المحتسب، إلا بوكالة أو وصية (3).
147 الوصي يسكن مع اليتيم أحد أرحامه
لوصي اليتيم أن يسكن معه أحدا من أرحامه، بغير أجرة، إذا كان في ذلك صلاح لليتيم. ولا يدخل على اليتيم من يخاف عليه، ولا على ماله منه، ويتحرى الناظر لليتيم ما يراه له من الصلاح، بالعدل في ذلك (3).
(1) ينظر: شرح كتاب النيل 91/ 5.
(2) ينظر: شرح كتاب النيل 91/ 5 منهج الطالبين 136/ 9.
(3) منهج الطالبين 144/ 9.