الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٣حق اليتيم
الفتاة
123
148 صلاح نفس اليتيم مقدم على صلاح ماله
أولى
إن لم يقدر على إصلاح نفس اليتيم، إلا بإتلاف شيء من ماله. فنفسه من ماله، وللوصي، أو الوكيل أو المحتسب لليتيم، أن يمنعه عما يكون عليه فيه فساد في ماله من فعله، كما يمنع غيره).
149 فداء الوصي نفسه من مال اليتيم
لا يجوز للوصي أن يفدي نفسه، إذا عارضه السلطان، بشيء من مال الأيتام ولو قتل على ذلك، لم يجز له ذلك، إلا أن يكون ضامنا وتلجئه
الضرورة، كما يلجأ إلى أكل أموال الناس عند عدم ما يقوت به نفسه.
فإن صار الوصي بهذا الحال ولم يجد ما يفدي به نفسه، من الظلم، إلا في مال اليتيم، أو غيره. فقد رخص له من رخص من المسلمين: أن يأخذ من مال اليتيم، أو غيره، أو من أماناته، أو من مال المسجد، أو شيء من الوقوف، بقرض، أو دين بعدل السعر ويشهد بذلك على نفسه ليكون دينا عليه إلى ميسوره. ويفدي نفسه من ذلك المال على الدينونة منه؛ لاعتقاد أدائه لليتيم، والتخلص إليه من هذا المال فنرجو له على هذا الحال أن لا يكون آثما، إلا ما ضمنه للأيتام وعليه أداء ما لزمه إليهم. وهذا إذا كان الوصي هو المطالب بذلك، وإليه قصد في ذلك (2).
150 أجر مرضعة اليتيم
إن وجد له مرضعة بلا أجرة وأخرى بها نظر له الأصلح
(1)
منهج
الطالبين 144/ 9.
(2) منهج الطالبين 167/ 9.
(3) ينظر: شرح كتاب النيل 91/ 5.