الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٧حق اليتيم
الفقاة
127
أجاز ذلك من أجازه. ما لم يعلم أنه ظلم الشركاء. ولا تبعة عليه، فيما قبض،
إلا أن
يعلم.
ظلمًا).
154 المزارعة بمال اليتيم
سئل بعض الفقهاء، عن الرجل يكون شريكًا لليتيم في مال فأراد الرجل
6
أن يزرعه فقال: قد قيل: إن له أن يزرع إذا عدم المقاسمة. ويكون لليتيم نصيبه من الزرع وعليه نصيبه من الغرم بقدر ذلك، وقول له أن يزرعه بالمشاركة، على العدل من ذلك، فيما يرى العدول من مشاركة أهل البلد، وإن تلف الزرع، قبل أن يحصد فيؤخذ من مال اليتيم، ما على نصيب اليتيم، من الغرم للزارع).
155 ضمان الجناية على اليتيم
من حلق أو قص ليتيم فلا ضمان عليه فيما أخطأ، وقيل: يضمن، وكذا صبي غير يتيم بلا إذن أبيه، وكذا مثل الحلق والقص، ولا ضمان على حامل صبي على دابة إن كان حمله من، مصالحه ولا ضمان عليه إن صرع، ومن ختن ليتيم احتسابًا فزاد على مثله فمات منه لزمته ديته في ماله، وقيل: على عاقلته، وقيل: لا، إذا قصد صلاحه، واليتيمة مثله، وقيل: تلزم الدية لأن ختنها مكرمة (3).
وقيل: من لقي يتيمًا في طريق فحمله على دابة فصرع وانجرح، إن عليه
أرش جراحته.
ومن استعمل إناء ليتيم، فتلف، فعليه ضمانه.
(1)
منهج
الطالبين 173/ 9، 174.
(2) منهج الطالبين 174/ 9، 175.
(3) ينظر: شرح كتاب النيل 93/ 5، منهج الطالبين 119/ 9 - 120.