الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٠130
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
وإن كان لليتيم مال يكفيه فلا يكتري. ولا يجوز استعمال اليتيم، بغير، عوض، إلا أن يكون ممن يكفله. فيستعمله ويعوضه بقدر ذلك).
(2)
157 ثقب أذن اليتيم (2)
لا يترك على يتيم حلي يخاف تلفه، وإن لأنثى، ولا يثقب أذن
:
:
الصبي والصبية ولو أبوهم أو بإذنه وقيل تثقب ولو ليتيم في صلاحه، وروي: «ثقبوا آذان صبيانكم خلافًا لليهود» (3)، قيل: من ثقبت لولدها بلا إذن أبيه، فمات فديته لأبيه، وغيره ممن يرثه، وإن اتفقا فمات، فللوارث، دونهما، وإن ثقب له غيرهما بلا إذن الأب فعليه الأرش وهو نافذة، وقيل عليه من الدية ما أنقص الثقب ولو كان عبدا من القيمة، وإن ثقب بلا إذن نائبه فمات، فالدية له ولأمه ومن يرثه وأجاز أبو الحسن تثقيب الصبي بلا إذن أبويه، وقيل: يجوز لأمه ما لم ينهها أبوه، وإن نهاها فثقبته في كل أذن أربعة فدية الأذن في ثلاثة، ويعد الرابع جرحًا، ولو أنثى.
وأجاز ابن محبوب تثقيب الجارية دون الغلام للأم بلا إذن الأب إن لم ينهها، وقيل: لا تثقب له أمه بلا إذن وصيه القائم بمصالحه، وإلا سلمت
(1) منهج الطالبين،186/ 9 جوابات السالمي 422/ 3 - 423. (2) ومن التعذيب المشروع للإنسان ثقب أذن الطفل من البنات لأن الصحابة كانوا يفعلونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نكير. الموسوعة الفقهية الكويتية 245/ 12.
وأباح الفقهاء ثقب أذن الجارية لإلباسها القرط، وليس لذلك مكان محدد في كتب الفقه، وقد ذكره الحنفية في كتاب الحظر والإباحة، وذكره القليوبي في كتاب الصيال، وذكره بعضهم فيما يحق للولي فعله في الصغير المولى عليه. الموسوعة الفقهية الكويتية
275/ 2 - 276
(3) لم أعثر عليه.