موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣١

حق اليتيم

الفقاة

131

الأرش إليه، ومن أمرته الأم بتثقيبه فلا يتقدم إلا إن علم إذن الأب لها، وقيل:

يجوز أن يتقدم، وقيل: إن علمها لا تدخل فيما لا يسع جاز)

158 دفع الخراج للحاكم الجائر من مال اليتيم

(1).

لا يباع أصل اليتيم ليعطى منه الخراج للجائر، واختلف هل يعطى من غلته وسائر ماله الخراج؟ واستحسن بعض أن لا يتعرض له، والقول بالمنع غير ظاهر، فإن الخراج لا بد منه، ولعل المراد أنه يترك، يأخذ إذا لم يقدر عليه ولا يناول ولا سيّما إذا كان إن لم يعطوه أخذ الكل أو أكثر مما لو أعطوه، فإن الواضح أن يعطوه، وظاهر بعض أنه يجوز بيع أصله للخراج إبقاء عليه (2).

159 متى يبرأ الوصي من مال اليتيم؟ من لزمه حق ليتيم فأطعمه منه أو كساه، أو أعطاه في واجب ماله أو في مصلحة ماله برئ منه وقيل حتى يبلي الكسوة، بل ينفق عليه ثمن ما خلق منها وهو الأعدل، وقيل: لا يبرأ حتى يعطيه في يده بعد بلوغ، أو يعطيه وصيه ومن قام به إن كان متول أو أمينًا (3).

160 دفع الوصي مال اليتيم إليه

لا يدفع الوصي مال اليتيم إليه حتى يبلغ، ولو بإقراره إن أمكن بلوغه، ولا إنكار له بعد، أو بقوله: بلغت مبلغ الرجال أو أنزلت النطفة أو خرجت مني أو الجنابة أو نزلت مني أو نحو ذلك، أو أنا جنب، أو كنت جنبًا، أو اغتسلت

(1) ينظر: شرح كتاب النيل 93/ 5 ـ 94، (2) ينظر: شرح كتاب النيل 94/ 5. (3) ينظر: شرح كتاب النيل 94/ 5 ـ 95.

منهج

الطالبين 107/ 9 - 108.