موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٥

حق اليتيم

الفتاة

135

قال: معي، إنه إذا كان في يدها المال أمانة في حال يتمه. فبلغ وطلب ماله، كان عليها دفعه إليه، إذا طلبه، كله وإن لم يطلبه، واعتقدت معاني مناصحته، خوفا من تبذره لماله، في غير ما يجب له، فمعي: أنه في بعض القول: إن هذا ليس ممن يؤنس رشده، في معنى حفظ ماله، إذا كان يخاف عليه، يجعله في غير موضعه فيما يجب له، أو عليه).

***

(1) منهج الطالبين 207/ 9 - 208، جوابات السالمي 441/ 3.