الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٧حق المسلم على أخيه
الفلة
157
إحدى زوجتيه فيتزوجها من غير أن يتفق معها أو معه على ذلك كما فعل
الأنصار للمهاجرين
189 السعي في قضاء حاجة أخيه المسلم
لا
يمنع أخاه إن استقرضه أو استباعه - أي طلب أن يبيع له شيئًا ـ إن
قدر، ولا يمنعه حاجة طلبها، ولكن لا يعصي بمنعها إن كان أخوه لا يهلك بمنعها، وروي: «المؤمن مرآة أخيه) يرى بها عيوبه بآرائه وتمامه: إن رأى به شيئًا فليمطه عنه وقال: «مثل الأخوين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى» (3)، وروي: «والذي نفسي بيده لا تؤمنون حتى تحابوا، أي: يحب بعضكم
بعضا (ه).
190 الإصلاح بين المسلمين والاجتهاد في نفعهم من حقوق المسلمين الإصلاح بينهم وهو أفضل الصدقات، وأن لا يقبل فيهم ما يسمع من النمام والحساد، ولا يسيء الظن بهم، ولا يحل النظر لمسلم بعين الاستصغار، ولا الدنيوي بعين التعظيم، وليس حقًا لهم كف فقط بل كفه ونفعهم، فأهل القبور قد كفوا أذاهم، وإنما شرع
6
الله
الأذى عنهم أخوة الإسلام يستفيد بعضهم من بعض، ومن ذب عن عرض أخيه كان له
حجابًا من النار.
(1) شرح النيل 186/ 5 - 187، الإيضاح 615/ 2.
(2) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله باب: ما جاء في شفقة المسلم على
1929
أخيه ح: 1929. (3) لم أعثر عليه.
(4) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة
المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، ح: 54.
(5) شرح النيل 187/ 5 ـ 188.