موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٤

164

الفَقَل

الجزء السادس: الحقوق

197 الجار الذي له ثلاثة حقوق

من الجيران من له ثلاثة حقوق غير هذه كجار مسلم معتق بفتح التاء أو

له

كسرها ـ وكجار مشرك قريب معتق بالفتح والكسر ـ أو غير ذلك، ومن أكثر كجار مسلم قريب معتق كذلك، وكجار للمرأة مسلم قريب لها ولزوجها، وعليها أن تبر قرابة زوجها المعتق لها.

أن

والعدد في الحديث ليس للحصر، وإن قلنا: إنه أراد الحصر، فالحق للأوصاف المذكورة فيه، ويتقوَّى بزيادة غيرها وما تقدم من بين المعتق والمعتق حق المولوية إنما هو قول وقال في «التاج»: بينهما حق الجوار فقط بالمعنى، والجار ذي القربى الجار القريب نسبًا، والجار الجنب الذي ليس رحمًا، وقيل: الجار ذو القربى قريب الدار والجنب بعيد الدار (1).

198 كف الأذى عن الجار ولو كان غير مسلم

من الإسلام كف الأذى امتثالا للواجب عن كل أحد، ولا سيما عن الجار

والإحسان إليه، ولو مجوسيا أو وثنيا (3).

199 ما يكون به الجوار

الجوار بالمساكن، وإن بالسفن، أو في رحلة مسافرين موضع رحلتهم: أي: الموضع الذي ينزلونه ويرتحلون منه لعدم وصولهم إلى الموضع المسافر إليه، ونزولهم، أي: موضع نزولهم بعد الوصول، ويحتمل أن يريد بالرحلة والنزول مساكن الرحلة والنزول ما لم يرجعوا إلى أوطانهم ويصلوها، ويحتمل أن يريد أن حق الجوار بالمسكن وإن في ارتحال ونزول أن يعين

(1) شرح كتاب النيل 117/ 5 ـ 118، الإيضاح،595/ 2، جامع أبي الحسن البيسوي 1226/ 2.

(2) شرح كتاب النيل 118/ 5.