موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٠

170

الفَقْلة

الجزء السادس: الحقوق

204 مما يقطع الجوار الشريكان وخليفة اليتامى

العقيدان يكون كل واحد منهما جارًا لصاحبه إذا كانا في مساكن متقاربة، والمشتركان في المال يكون كل واحد منهما لصاحبه، وكذلك خليفة اليتامى يكونان له جارًا ويكون لهم جارًا، ومن كان له بيت كبير عريض، وحاذاه بيتان أو ثلاثة أو أكثر، اتصل به ذلك كله عن اليمين أو الشمال أو غيرها فإنه يعطي لهما مما حدث ويعطونه مما حدث، ويعد أيضا من بعدهم حتى يتم جاران واحدًا بعد آخر حيث يلزم جاران واحدًا بعد آخر مثلا (1).

205 مما يقطع الجوار الجار العاصي هل للعاصي أو المرتد حق الجوار؟ مثل الآبق عن مولاه والعاصية لزوجها والطاعن في الدين والمانع للحق والقاطع للطريق والمرتد والقاعد على الفراش الحرام، والقاتل ظلما إذا لم يطلع غير الجار على أنه قاطع أو ارتد أو اطلعوا على ذلك ولم يقدروا على إنفاذ الحق أو تربصوا ليقدروا أو يحققوا، هل يعطى لهم ويعدون ويقطعون حقه، ولو علل الثاني دونه أم لا يعطون ولا يعدون ولا يقطعون حقه؛ لأن مواصلتهم استخفاف بالدين؟ وهو المختار كما ذكره أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة قولان للعلماء في هذه المسألة (2).

206 مما يقطع الجوار الطريق الكبير

ويقطع الذواقة (3) وحق الجار السوق والطريق، وواد فيه ماء أو لم يكن إن كان واحد من ذلك بين دور أو بيوت.

(1) شرح كتاب النيل 127/ 5.

(2) شرح كتاب النيل 127/ 5، جوابات السالمي 430/ 5 - 431، الإيضاح

152/ 2 - 153

،600/ 2

منهج

الطالبين

(3) والذواقة بفتح الذال وتخفيف الواو الذوق، والمراد يقطع وجوب الذواقة أو الذواقة

=