الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧١حق الجار
الفقاة
171
وفي «القواعد»: يجب حق الجار ما لم يقطع طريق جائز شارع أو واد نافذ أو سوق خارج، وفي «القناطر»: طريق جائز أو واد جار أو سوق جامع. وفي الديوان»: إذا كانت الدور في الزقاق فإن الذي يقابل باب دار الرجل يكون له جارًا، وأما الشارع فلا يكون التي قابل باب داره جارًا، ومن العلماء من يقول: يكون له جار، وإذا فرق بين الدور واد أو ساقية أو طريق فلا يكون بعضها جارًا لبعض.
ومثل الدور في ذلك البيوت والغيران وكل ما يكون به التجاور، ومراده بالزقاق السكة غير النافذة التي للخواص، وسكة العامة كالشارع سواء نفذت أو لم تنفذ).
وفي الأثر: ويقطع ذواقة الجار ثلاثة السوق، والوادي، والطريق، يعني إذا كان أحد هؤلاء بين الدور، فلا يكون بعضها جار البعض)
207 مما يقطع الجوار الخصوص والغيران
:
إن كان بينها بيوت أو خصوص أو غيران سكن فيها بعيال أو بغير عيال، فهل يقطع بعضها جوار دار بجوانبه، أو بأحد جوانبه فيكون هو الجار دون الدار المتصلة أو البيت المتصل بما اتصل به من دار أو بيت إن كان حيث يحتاج فيه لبيتين كاليمين مثلا؛ ودون ما عداه من جهته ولو متصلا به إن كان حيث يحتاج فيها لبيت واحد كشمال وهو الصحيح أو لا؟ ولكن يعطيهم
الواجبة، ويجوز ضم الذال وتخفيف الواو، أي ما يجعل في الفم ويذاق، والمراد يقطع وجوب الذواقة أيضا، أو الذواقة الواجبة، وذلك كناية عن الإطعام قل أو كثر. ينظر: شرح النيل 128/ 5
(1) شرح كتاب النيل 128/ 5 - 129، جوابات السالمي 430/ 5. (2) الإيضاح 600/ 2.