موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٣

حق الجار

الفتاة

173

209 مما يقطع الجوار: الحجاب الذي يقطع الجوار

إن سكن عيالات بينها حجاب في بيت ففي اعتبار الجوار بينها فيقطعون عمن بعدهم، ومن ذلك محالهم في السفينة وعدمه قولان ثالثهما الأصح أنه إذا كان الحجاب بناء أو ألواحًا من عود، اعتبر، وإلا اعتبر ما بعدهما، وعلى كل حال يعطيهم لأنهم كعيال ولشدة القرب والضر).

له

210 مما يقطع الجوار الحوانيت

لا يعتبر في الحوانيت إن لم يسكن فيها بل خزن فيها مال أو جعلت للبيع والشراء أو لغير ذلك، وإن كان بيت فيها أو كان يصنع فيها ولا مسكن سواها فهي جار، وإلا لم يلزم إلا دفع مضرة الرائحة عنه، وفي «الديوان»: وأهل الحوانيت ليس بينهم جوار إلا إن سكنوا في حوانيتهم، ولا يلزمه أن يعطيه إذا لم يعلم بما حدث (2).

211 مجمل حقوق الجار (3)

من حق الجار أن تقرضه إذا طلب منك قرضا، ما لم تعلم أنه يطلب القرض لمعصية فإن القرض حينئذ معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وتعينه إذا استعانك، وتغيثه إذا استغاثك وتعود عليه إذا

(1) شرح كتاب النيل 130/ 5.

(2) شرح كتاب النيل 130/ 5، الإيضاح 600/ 2. (3) من حقوق الجوار ما ذكره الغزالي في قوله: ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى، فإن الجار أيضا قد كف أذاه، فليس في ذلك قضاء حق ولا يكفي احتمال الأذى، بل لا بد من الرفق، وإسداء الخير والمعروف … ومنها: أن يبدأ جاره بالسلام، ويعوده في المرض، ويعزيه عند المصيبة، ويهنئه عند الفرح ويشاركه السرور بالنعمة، ويتجاوز عن زلاته، ويغض بصره عن محارمه ويحفظ عليه داره إن غاب ويتلطف بولده، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه … هذا إلى جملة الحقوق الثابتة لعامة المسلمين.