الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٨178
الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
بيت لا يدخل عليه فيه إلا بإذنه فلا يجزي من لزمته مواصلتهم إلا أن يصلهم جميعًا، وإن لم يجد بعضهم في بيوتهم وإن لم يختص كل ببيته أجزأه إن وجد بعضهم أن يقول له: أعلم من غاب منكم إني قد واصلت (1).
218 من ذهب إلى جاره أو رحمه فلم يجده
من وصل منزل جاره أو رحمه فلم يجده فيه أو استأذن فلم يؤذن، ونوى صلته لم تلزمه إعادتها، فإن لقيه أو أعلم إليه بحاله أجزأه وإن أعاد ثانيًا فهو أفضل، وإن قيل له: من البيت إنه موضع كذا لم يلزمه وصوله فيه وليعلمه إن لقيه بعد، وإن استتر عنه أرسل إليه أرسل إليه من يعلمه بوصوله
(2).
219 صلة الصغير المميز
إن كان الجار صغيرًا يعرف الخير من الشر والجفا من البر وجبت صلته ولزم القيام به، ولا صلة إن كان لا يعرف ذلك (3).
220 صلة المشتركين في سكن واحد
إن كان كالأبوين أو الأخوين أو الزوجين سكنا بيتًا واحدا لم يجز الوصول إلى أحدهما دون الآخر إلا إن اعتقد وصولهما معًا وقصده، وعليه أن يعلم الذي وجده بقصدهما، ويجزي ذات حياء أن تصل منزله وليس عليها أن يعرف شخصها، وأن من كثر جيرانه وعنده قليل لحم يشويه أو يطبخه فإن
هاج عليهم قتاره فعليه أن ينيلهم منه وإلا فلا يأثم إن وصل بعضهم
(1) شرح كتاب النيل 138/ 5، الإيضاح 603/ 2 ـ 604.
(2) شرح كتاب النيل،138/ 5، قاموس الشريعة 246/ 11، بيان الشرع 238/ 5 - 239.
(3) شرح كتاب النيل 138/ 5 منهج الطالبين 152/ 2.
(4) شرح كتاب النيل 138/ 5 - 139.
(4)