الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٦186
الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
هو
كذلك، أو تدعوك المرأة أو الرجل للفسق، أو يفسدون عليك صلاتك أو صومك أو نحو ذلك، ومثال هجره لصلاح دنياك اطلاعه عليك، وسرقته ونحو ذلك وإزرائه بك للناس وإضراره بك).
237 الدعاء على الجار
يجوز للجار أن يدعو على جاره بالفقر، إذا كان سوءه صادرًا من كونه ذا مال کترفهه وطغيانه وفراغه للفساد، أو صادرًا من ماله برضاه كعبده ودوابه ورائحة قدره، سواء كان الأذى يصلك أيها الجار منه أو يصل غيرك، ويدعو عليه بالموت لنفاقه وإضراره له أو للناس إن نافق، لا للفرار من حقه وأن يدعو على كل مضر للدين بالموت، وجاز لك أن تحب موت أولادك وزوجتك لا الدعاء به لخوف فقر أو لإرث.
ومن كان له جار سوء يؤذيه فإن كان منافقًا جاز أن يدعو عليه بالفقر والموت، وإنما شرط النفاق بعد ذكر الإيذاء، ومؤذي الجار منافق قطعا لأن جاره قد يتأذى منه بما يحل له ولا ينافق به وقد يؤذيه بما لا يحل من حيث لا يعلم أنه يؤذيه وحيث يعذر بالجهل بأن يكون مما لا يوصل بالعلم).
238 تصديق الزوجة والأولاد في دعواهم على الجار
6
نهى عن تصديق الزوجة؛ ولو غير سفيهة والولد السفيه، وكل سفيه من عياله أو غيرهم على جار، وأما غير السفيه من ولده أو عياله فيجوز له تصديقه على جاره في قوله: إني أوصلت إليه ما أرسلتني به، أو قد أعطيت ما تبرأ به من حقه أو قد كان عنده مثل ما حدث عندنا، أو قد رد ما أعطيته
(1) شرح كتاب النيل 148/ 5 - 149.
(2) شرح كتاب النيل 149/ 5، بيان الشرع 237/ 5.